responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 217
- رحمه الله- بأنَّ تسمية الكثيرين للإسقاط حجباً أمرٌ اصطلاحي [فينبغي ألا يكون في القلب منه شيء؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاح] [1] ، لاسيّما وهو طريقة كثيرين.
وقضيةُ ذلك يعني ما سبق من أن أصحاب الفروض المستغرقة يحجبون، كلّ عاصب إلى آخره ... [صحّة] [2] أن يقال: كلّ وارث يمكن أن يَحجب هذا الحجب فيُعَدّ حاجباً حتى الزوجين، و [ولد] [3] الأُمّ فيقال في زوج، وأم، وولديها، و [ابن] [4] أخ شقيق: إن كلاً من الأربعة حجب [ابن] [5] الشقيق [6] .

[1] ساقط من (د) .
[2] في (ب) : صحته.
[3] في (ج) : ولدي.
[4] سقطت من (ب) .
[5] سقطت من (ب) .
[6] وصورتها:
...
...
6
زوج
...
1
ــ
2
...
3
أم
...
1
ــ
6
...
1
أخوين لأم
...
1
ــ
3
...
2
أبن أخ شقيق
...
×
...
×
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست