responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 207
القاعدة الثانية [وتختص] [1] بالعصبة غالباً، وتكون في أصحاب الفروض كثيراً غير غالب- وسيأتي بيانه-[2] وهي: أنه إذا اجتمع عاصبان، فإن اختلفا جهة، كأعمام مع إخوة، [وكبني ابن مع إخوة] [3] قُدِّم من [كان] [4]جهته [مُقَدَّمة] [5] حتى [إن] [6] البعيدَ من الجهة المُقَدَّمة يُقَدَّم على القريب من الجهة المؤخَّرة؛ فيقدم ابن الابن وإن نزل على الأخ من الأبوين، ويُقَدَّم ابن الأخ وإن بَعُد على العمّ [من الأبوي] [7]؛ لأن البنوَّة مقدّمة على الأُخوَّة، وبنوّة الأخوّة مقَدَّمة على العمومة.
وإن اتحدا أي العاصبان جهةً، وتفاوتا قرباً كابني ابن، أو ابني أخ أحدهما أنزل من الآخر.
وكذا عمّ، وابن عمّ، فيقدّم الأقرب منهما، وإن كان أضعف من الأبعد، فيُقَدّم ابن الأخ من الأب على ابن ابن الأخ الشقيق؛ لأن جهتهما واحدة هي بُنوّة الأخوّة، وابن الأخ [للأب] [8] أقرب. وكعمٍّ لأب، وابن عمٍّ شقيق، فإن جهتهما واحدة وهى العمومة.

[1] في نسختي الفصول: ويختص.
[2] ص 213.
[3] في (ج) : وكأخوة مع بني ابن.
[4] في نسختي الفصول، و (هـ) من الشرح: كانت.
[5] في (هـ) : متقدمة.
[6] سقطت من (ب) .
[7] في نسختي الفصول: لأبوين.
[8] سقطت من (د) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست