اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 196
الفصل الخامس عشر: الحجب
...
فصلٌ[1] في الحجب
وهو لغة: المنعُ[2].
وشرعاً: منعُ مَن قام به سببُ الإِرثِ مِن الإرثِ بالكليَّة -ويُسمَّى حجب حرمان- أو مِن بعضه -ويُسمَّى حجب نقصان-[3] ولذلك قال: الحجب [ضربان] [4]: حجبُ نقصان، وحجبُ حرمان.
والأوّلُ وهو حجب النقصان[5]، قد يكون بانتقال من فرض إلى فرض[6] وهذا في حق من له فرضان، وهم: الزوجان، والأم، وبنت الابن، [1] هذا هو الفصل الخامس عشر، ويرجع فيه إلى: شرح السنة 8/329، والعزيز شرح الوجيز 6/491، وروضة الطالبين 6/25، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/175، وتدريب البلقيني خ 93، وشرح أرجوزة الكفاية خ 54، ومختصر ابن المجدي خ9. [2] مختار الصحاح، مادة حجب 122، ولسان العرب 1/298. [3] راجع: النظم المستعذب 2/120، والتعريفات 86، وشرح أُرجوزة الكفاية خ54، ومغني المحتاج 3/11، ونهاية المحتاج 6/16، وهذان النوعان اللذان ذكرهما المؤلف -الحرمان والنقصان- هما نوعا حجب الأشخاص، وهو المراد عند إطلاق لفظ الحجب. وهناك حجب الأوصاف، وهو موانع الإرث من القتل، والرق ... إلخ، ويدخل على جميع الورثة، وسيأتي في موانع الإرث ص220. (راجع: العزيز شرح الوجيز 6/491، ومجموع الكلائي خ 9، وتدريب البلقيني خ 91) . [4] في (ج) : نوعان. [5] وهو: منع من قام به سبب الإرث من بعض الإرث. ويأتي على جميع الورثة، وله حالان: حجب نقصان بسبب الانتقال، وحجب نقصان بسبب الازدحام- على ما سيذكره المؤلف قريباً-. [6] أي من فرض إلى فرض أقلّ منه.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 196