responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 189
البنت بينهما بالسويّة، لأن أُخوة الأم لمّا سقطت بالحجب صارت كأنها لم تكن؛ فيرثان ببنوّة العمّ على السواء [1] .
والوجهُ الثاني: أنه أي الباقي جميعه بعد قرض البنت للأخ من الأُم: لأن البنت منعتْه من الأخذ بقرابة الأُم، فترجحت ها عصوبته، كالشقيق مع الأخ للأب [2] .
وأجاب القائلون بالمذهب: بأن قرابة الأُم في الشقيق ترجح بها لأنه لا يفرض له بها، فلا يؤثر فيها الحجب، بخلاف مسألتنا فإنها يفرض له فيها بأخوّة الأم، فإذا وُجد من يحجبها سقطت.

[1] وصورتها:
...
...
2×2
...
4
بنت
...
1
ــ
6
...
1
...
2
ابن عم
...
} ب
...
1
...
1
ابن عم أخ لأم
...
1
[2] وصورتها:
...
...
2
بنت
...
1
ــ
2
...
2
ابن عم أخ لأم
...
ب
...
1
ابن عم
...
0
...
0
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست