اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 187
ونصّ الشافعيّ في صورة ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأمه: أنّ الجميع للذي هو أخ من [أُمّ] [1] ولا شيء لابن العم الآخر.
وللأصحاب[2] في الصورتين طريقان: أحدهما فيهما أي في كل من الصورتين قولان بالنقل، والتخريج أي خرّج بعض الأصحاب من نصّه في كل صورة قولاً، ونقله إلى الصورة الأخرى؛ فصار في كلٍّ من الصورتين قولان[3]. أحدهما [ترجيح] [4] الأخ للأم في الصورتين فيأخذ الجميع في الصورتين ولا شيء لابن العم الذي ليس بأخٍ لأم؛ لأنهما استويا في العصوبة، وانفرد أحدهما بقرابة الأُم فأشبها الأخ الشقيق، والأخ للأب[5].
والقولُ الثاني:. لا يُرجّح الذي هو أخ لأم باختصاصه بجهة الفرض بل له في الصورة الأُولى السدس فرضاً بأُخوة الأُم، والباقي بينهما عصوبة.
وفي الصورة الثانية: المال بينهما أي بين ابني عم المعتِق، أحدهما أخو المعتِق لأُمه في نصفين؛ إذ الولاء لا يورث به بالفرضية [عند الجمهور] [6]، وقد استويا في العصوبة. هذه طريقة النقل، والتخريج. [1] في نسختي الفصول: الأم. [2] أي أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي، يستخرجونها من كلامه. (مقدمة المجموع 1/19، والعزيز شرح الوجيز 1/99) . [3] العزيز شرح الوجيز 1/100. [4] في نسختي الفصول: يرجح. [5] راجع: الحاوي الكبير 10/291، وروضة الطالبين 6/20. [6] في (ب) : عندنا، وفي (هـ) : بالإجماع.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 187