اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 175
الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
...
فصلٌ[1] في بيان حكم اجتماع جهتي تعصيب
أو جهتي فرض، أو جهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
قد [يجتمع] [2] في الشخصِ جهتا تعصيبٍ: كابن هو ابن ابن عم بأن تتزوج المرأةُ بابن عمها فتلد منه ابناً فهو ابنُها، وابنُ ابنُ عمها.
وكابنٍ هو معتِقٌ بأن يملك أحد أبويه، فيعتق عليه فهو ابنه، ومعتِقه.
وقد يجتمع فيها جهتا فرض، وإنما يتصور هذا في [نكاح] [3] المَجوس[4]؛ لاستباحتهم نكاح المحارم، وبوطء الشبهة[5] في المسلمين وغيرهم[6]. [1] هذا هو الفصل الثالث عشر، ويرجع فيه إلى: الوسيط خ 192، والمهذب 2/38، وشرح السنة 8/370، والعزيز شرح الوجيز 6/476، والمحرر في الفقه الشافعي خ 116، وروضة الطالبين 6/44، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/153، وتدريب البلقيني خ 92، والنجم الوهاج خ 3/137، وشرح الجعبرية خ58. [2] في (هـ) : يجمع. [3] سقطت من (ب) ، (د) . [4] المجوس كلمة فارسية، وهم أمة من الناس واحدهم مجوسيّ، منسوب إلى المجوسية وهى نحلة. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 564، والمطلع على أبواب المقنع 222) . [5] الشبّهة: الالتباس. (مختار الصحاح، مادة شبه 328، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 304) ووطء الشبهة كأن يطأ الأجنبية يظنها زوجته أو أمته. (مغني المحتاج 4/540) . [6] اختلف العلماء فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما: فرض، وتعصيب، فهل يورث هما، أو بأقواهما ويسقط الأضعف؟ وسواء أتفق ذلك في المسلمين، أو في غيرهم من المجوس:
فذهب أبو حنيفة، وأحمد إلى توريث كل واحد منهم بالسببين جميعاً.
وذهب الشافعية ومالك إلى أن المسلم يرث بالسببين، والمجوسي يرث بأقوى السببين ويسقط بأضعفهما. على ما سيبينه المؤلف قريباً. (الوسيط خ 192، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/294، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/102) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 175