responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 167
وأخّر [المصنف] [1] القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [68/[8]ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] [2]: ذوات النصف الأربع[3] [ترث] [4] كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] [5].
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة[6] واحداً كان أو متعدداً [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] [7]. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] [8] قريباً-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من

[1] زيادة من (ج) .
[2] في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
[3] وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة 8/327، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 14) .
[4] في (ج) : يرث.
[5] ساقط من (ج) .
[6] على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
[7] ساقط من (ب) ، (د) ، (هـ) .
[8] ساقط من (هـ) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست