responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 161
ويجوز [كسر الراء] [1] .
وصورتها: زوج، ومن له سدس من أم أو جدة، وعدد من أولاد الأم، وعصبة شقيق أخ أو أكثر:
للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولأولاد الأم الثلث، فلا يَفْضل شيء للعصبة الشقيق؛ فيشارك أولاد الأم في ثلثهم كأنه ولد أم؛ لأنه جهة قرابة الأب إذا لم تزده قرباً فلا توجب إبعاده [2] .

[1] في (ج) : كسرها.
[2] هذا على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأم، وصورتها:
...
...
6×3
...
18
زوج
...
1
ــ
2
...
3
...
9
أم
...
1
ــ
6
...
1
...
3
أخ لأم
...
1
ــ
3
...
2
...
2
...
6
أخ لأم
...
2
أخ شقيق
...
2
وصورتها على قول الحنفية والحنابلة بسقوط الإخوة الأشقاء:
...
...
6
زوج
...
1
ــ
2
...
3
أم
...
1
ــ
6
...
1
أخ لأم
...
1
ــ
3
...
1
...
2
أخ لأم
...
1
أخ شقيق
...
ب
...
0
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست