responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 158
الفصل التاسع: أحكام التعصيب
...
فصلٌ[1] في حكمِ العاصبِ بأقسامه الثلاثة
حكمُ العاصبِ بنفسه أن يأخذ جميعَ التركة عند انفراده [عن أصحاب الفروض] [2] أو [يأخذ] [3] ما أبقتِ الفروضُ[4] إجماعاً[5]؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [6].
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها[7] فما أبقتْ فلأولى[8] رجلٍ ذَكَر" متفق عليه[9].

[1] هذا هو الفصل التاسع.
[2] ساقط من (ب) ، (هـ) .
[3] زيادة من (خ) .
[4] راجع: الحاوي الكبير 10/289، والمهذب 2/73، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/33، والعزيز في شرح الوجيز 6/465، والشرح الصغير للوجيز خ150، وروضة الطالبين 6/8، وشرح النووي على مسلم 11/60، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/143، والتدريب خ92، وشرح أرجوزة الكفاية خ18، ومختصر ابن المجدي خ7، وفتح الباري 12/15، ومغني المحتاج 3/20.
[5] كما نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5/60، والنووي في شرح مسلم 12/59، وابن المنذر في الإجماع 70، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/88.
[6] تقدمت الآية ص 136، وهي آية 176 من سورة النساء.
[7] أي أعطوا أصحاب الفروض المقدرة فروضهم. (الجامع لأحكام القرآن 5/60، وفتح الباري 12/29) .
[8] أي أقرب العصبة إلى الميت كالأخ والعم فإن الأخ أقرب من العم، وكالعم وابن العم فالعم أقرب من ابن العم، وهكذا. (معالم السنن 3/319، والشرح الصغير للوجيز خ152، وفتح الباري 12/13) .
[9] أخرجه عن ابن عباس البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الولد أبيه وأمه (6732) 8/314، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست