responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 155
سَفَل أبوها أو معهما [أي] [1] مع بنت وبنت ابن مجتمعتين أو مع المتعدد منهما بأن تكون مع بنتين فصاعداً [أو مع بنتي ابن فصاعداً] [2] وكذا أخت من أب فأكثر مع من ذكر من البنت، أو بنت الابن، أو مجموعهما، أو المتعدد منهما، وهذا عند عدم الشقيقة فإن وجدت الشقيقةُ حَجَبَت الأختَ للأب، كما يحجب الأخُ الشقيقُ الأخَ للأب[3].
وهذا شرحُ قول الفرضيين: "الأخوات مع البنات عصبة" وليس مرادهم أن الجمع مع الجمع عصبة فقط، حتى لا [تكون] [4] الأخت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة؛ بل الألف واللاّم للجنس.
ويوجد في بعض كتب الفرائض[5] [وغيرها] [6] أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأخواتُ مع البناتِ عصبة" وهذا الحديث ليس له أصل يعرف؛ فأشار المصنف بقوله:

=والفرق بين قولهم بغيره، ومع غيره في هذا القسم والذي قبله: أن العصبة بغيره عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى فالباء فيه للسببية. أما العصبة مع الغير فلا يكون عصبة أصلاً، بل تكون عصوبة تلك العصمة مجامعة لذلك الغير. ففي الأول لحمة عصبة، بخلاف الثاني. فإذا قيل: عصبة بغيره فالغير عصبة، وإذا قيل: مع غيره لم يجب كونه عصبة. (حاشية ابن عابدين6/776، ومغني المحتاج 3/20، وفتح القريب 1/28، والعذب الفائض1/92) .
[1] في (ج) : بأن تكون.
[2] ساقط من (ج) .
[3] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472.
[4] في (ج) : يكون.
[5] كشرح السراجية للجرجاني 69.
[6] سقطت من (ب) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست