اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 142
أو مختلفين إجماعاً[1]، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [2]. وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [3].
والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعاً قبل خلاف ابن عباس[4].
وهذا إن لم يكن معها أبٌ، وأحدُ الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] [5] فليس لها إلاّ ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-[6] وفرضُ الجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلثُ أحظَ له من المقاسمة، وسيأتي واضحاً[7]. [1] راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85. [2] تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء. [3] تقدمت الآية بتمامها ص 136، وهي آية 11 من سورة النساء. [4] في أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجب الأم أقل من ثلاثة. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 5/72، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 6/281، والنجم الوهاج خ 3/120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/86، وزاد المسير في علم التفسير 2/27، وشرح فرائض الأشنهي خ5.
وابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وهو حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه كثيراً، وكف بصره في آخر عمره، سكن الطائف، وتوفي بها سنة 68هـ (تهذيب الأسماء واللغات1/274، والإصابة في تمييز الصحابة 4/90، والأعلام 4/95) . [5] سقطت من (د) . [6] بعد قليل. [7] في فصل الجد والإخوة ص 324.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 142