اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 138
ويشترك بالسوية الزوجتان، والثلاثُ، والأربعُ فيما للواحدة من الربع أو الثمن إجماعاً[1].
والثلثان وهو رابعُ الفروض فرضُ [ثنتين] [2] فصاعداً من البنات[3]، أو بناتِ الابن[4]، أو الأخواتِ من الأبوين[5]، أو الأخوات من الأب[6] إذا انفردتا، أَو انفردن عمَّ يُعصبهنَّ، أو يَحجبهنّ [حرماناً أو نقصاناً] [7] بالإجماع[8]. [1] انظر المراجع السابقة في الإجماع. [2] في (ب) ، (ج) : اثنتين. [3] وتستحق البنات الثلثين بشرط عدم المعصب. (شرح السنة 8/334، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/15) . [4] وتستحق بنات الابن الثلثين بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. (المرجعين السابقين) . [5] وتستحق الأخوات الشقائق الثلثين بثلاثة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور (المرجعين السابقين) . [6] وتستحق الأخوات من الأب الثلثين بأربعة شروط وهي: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الإخوة والأخوات الأشقاء. (المرجعين السابقين) . [7] زيادة من (هـ) . [8] راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274، والنجم الوهاج خ 3/ 120، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/84، والمغني 9/11.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 138