مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
المؤلف :
سبط المارديني
الجزء :
1
صفحة :
135
فالنصفُ وهو الأولُ فرضُ خمسةٍ
[1]
: الزوجٌ
[2]
عند عدم فرعِها أي فرع [الزوجة الميتة]
[3]
الوارثِ لها من ولد، أو ولد ابن، ذكراً كان، أو أُنثى، مفرداً كان، أو متعدداً، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع
[4]
لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
[5]
وولدُ الابنِ يُسَمَّى ولداً، أو هو كالولدِ في الإرثِ، والتعصيبِ، والحجبِ إجماعاً
[6]
.
وخرج بالوارث: الفرعُ الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابنٍ رقيقٍ، أو قاتلٍ، وإما لكونه من أولاد البنات.
[1]
وهم: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.
[2]
ويستحق النصف بشرط واحد فقط وهو: عدم الفرع الوارث للزوجة.
[3]
في (د) : زوجة الميت. وهو خطأ واضح.
[4]
راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/75، والحاوي الكبير 10/261، ومعرفة السنن والآثار 9/112، وتفسير القرآن العظيم 1/470، والمغني 9/21.
[5]
سورة النساء: 12، والآية بتمامها: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} .
[6]
راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/62، والحاوي الكبير 10/270، والمهذب 2/33، وتفسير القرآن العظيم 1/470، وشرح فرائص الأشنهي خ 4، والنجم الوهاج خ 3/119، والاستذكار لابن عبد البر 15/394.
اسم الکتاب :
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
المؤلف :
سبط المارديني
الجزء :
1
صفحة :
135
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir