responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 132
ويُضمُّ إليها أي إلى الثلاث في القول القديم[1] ابنُ ابنِ المرأة النازل فإنه يرثها، لأن ابن الابن وإن نزل عصبة ولا ترثه؛ لأنها أمُّ جدٍّ.
ولا يرث في القديم من الجدات إلاّ أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما فقط، وبه قال مالك[2].
وكان حق العبارة فيما تقدم: وابنُ ابن المرأة النازل/ [65/[5]ب] في قولٍ. بدل قوله: وأم أبى أبيه[3] [لأنه يذكر من] [4] يرث، لكنه قصد مناسبة قوله: وأم أم الإنسان. واعتمد على إيضاحه هنا.
وقد سبق في فصل أسباب الإرث[5] أن المعتِق سواء كان ذكراً [أم] [6] أنثى يرث العتيق، ولا عكس فلا يرثه عتيقه بالإجماع، وفيه ما سبق[7].

[1] وهو ما أشار إليه المؤلف قبل قليل من أن أم أبي الأب لا ترث في القول القديم، والصحيح أنها ترث. وانظر ص130.
[2] تقدم تفصيل كلام العلماء في إرث الجدات ص117.
[3] كما في ص.13.
[4] في (ج) : لأنه بدأ بمن.
[5] ص 98.
[6] في جميع نسخ الشرح: أو. والمثبت من نسخة الفصول.
[7] ص 98.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست