responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 128
المصنف في فصل الخنثى[1] بقوله (والثاني مشكل [أبداً] [2] فينبغي تكذيب كل من البيِّنتين؛ لعدم إمكان ما شهدت به، وهو واضح، وإن لم أَرَ مَن صَرَّح به] [3].
وكذا لو أقاما أي الرجل والمرأة بيِّنتين على ميت بعد الدفن، أو على غائب لم يظهر حاله فشهدت بيِّنة الرجل أن هذا الميت المدفون، أو الغائب زوجة هذا الرجل، وهؤلاء أولاده منها. وشهدت بيِّنة المرأة أن هذا المدفون، أو الغائب زوجها وهؤلاء أولادها منه فيتصور اجتماع الجميع في هاتين الصورتين [أيضاً] [4] قالهما البلقيني على قياس النص.
والمعتمد تقديم بيِّنة الرجل[5].
وإذا قيل [لك] [6] هل الأخ ممن يرث، أولا؟ فالجواب: نعم هو ممن يرث؛ لأنه يرث مطلقاً، سواء كان من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم فإطلاق الجواب صحيح.

[1] ص 665.
[2] سقطت من (هـ) .
[3] ساقط من (ج) .
[4] سقطت من (د) .
[5] انظر: تدريب البلقيني خ 91.
[6] سقطت من جميع نسخ الشرح، وأثبتت من نسخة الفصول.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست