responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 115
الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
...
فصلٌ[1]في بيان المجمح على توريثهم بأحد الأسباب الثلاثة العامة2
والمجمعُ على توريثهم من الذكور خمسة عشر[3]: اثنان من أعلى

[1] هذا هو الفصل الرابع ويرجع فيه التلخيص في الفرائض 1/60، والحاوي الكبير 10/221، والمهذب 2/33، والتهذيب في فقه إلإمام الشافعي 5/6، والعزيز شرح الوجيز 6/449، وروضة اطالبين 6/9، ومنهاخ الطالبين 106، ومغني المحتاج 3/5، وفتح القريب المجيب 1/16.
2 المتفق عليها وهي: النكاح، والوالاء، والقرابة. كما سبق.
[3] ممن حكى الإجماع: النووي في روضة الصالبين 6/4، وابن هبيرة في الإفصاح 2/82، وابن قدامة في المغني 9/63.
وللعلماء في حصر الورثة طريقتان:
طريقة خلط الذكور بالإناث، وطريقة التمييز بينهما، وهي التي اتبعها المصنف هنا، فيقال: إن الورثة قسمان: رجال، ونساء.
وفي حصر كل صنف طريقتان:
طريقة البسط، وطريقة الإيجاز. فمن يبسط يقول: إنهم من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وهذه هي الطريقة التي اتبعها المصنف هنا، والشيرازي ي التنبيه ص99، والنووي في روضة الطالبين 6/4، والكلائي في مجموعه خ2، وابن المجدي في شرح الجعبرية خ44.
وأما من يوجز فيقول: إنهم من الرجال عشرة، ومن النساء سبع، فمن الرجال: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد أبو الأب وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة. وهذه طريقة الماوردي في الحاوي الكبير 10/ 221، والشيرازي في المهذب2/30،=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست