اسم الکتاب : سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات المؤلف : الخولي، جمعة علي الجزء : 1 صفحة : 82
ما أسكر كثيره فقليله حرام:
وإذا كانت الشريعة قد اعتبرت كل مسكر حراماً دون اعتبار للمادة التي أخذت منه فقد اعتبرت أيضا أن القليل منه كالكثير..
قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" [1].
وقال:"ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"[2] وفي رواية "الحسوة منه حرام".
أي ما أسكر الكثير منه فالجرعة منه حرام، والفرق _ بفتح الفاء وسكون الراء أو فتحها إناء _ يسع ستة عشر رطلاً [3] إن قليل الخمر يدعو إلى كثيرها، والكأس منه تنادي على أختها، وتغري بغيرها وهكذا حتى الإدمان.
وروى ابن عجلان عن عمرو بن شعيب حدثني أبو وهيب الجيشاني عن وفد أهل اليمن أنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشربة تكون باليمن فسموا له البتع من العسل والمزر من الشعير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسكرون منها؟ قالوا: إن أكثرنا منها سكرنا، قال: "فحرام قليله ما أسكر كثيره" [4]. [1] أحمد وأبو داود والترمذي. [2] أحمد وأبو داود والترمذي. [3] جامع العلوم والحكم لابن رجب /397. [4] ترتيب القاموس المحيط _ حرف الفاء.
ثانيا: المخدرات:
الخدر _ بالكسر _ ستر يمد للجارية في ناحية البيت، وخدر الجارية أهلها إذا ستروها وخدر العضو إذا استرخى فلا يطيق الحركة، والخدر الكسل والفتور [5].
ويجمع هذه المعاني اللغوية كلها أن المخدر يطلق على كل ما يورث الكسل والضعف أو الفتور والاسترخاء ومن معانيه أيضا الستر والتغطية. وبذلك يلتقي المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي للمخدرات.. إذ أن الفقهاء يذهبون إلى أن المخدر هو تلك المادة التي يترتب على تناولها كسل وفتور، أو تغطية العقل من غير شدة مطربة، ذلك أن من شأن الإسكار بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشاط والطرب والعربدة والحمية، ومن شأن السكر بنحو [1] أحمد وأبو داود والترمذي. [2] أحمد وأبو داود والترمذي. [3] جامع العلوم والحكم لابن رجب /397. [4] ترتيب القاموس المحيط _ حرف الفاء. [5] انظر: في ذلك المعاجم اللغوية مثل القاموس المحيط ولسان العرب.
اسم الکتاب : سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات المؤلف : الخولي، جمعة علي الجزء : 1 صفحة : 82