responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الدماء الطبيعية للنساء المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 14
[حيض الحامل]
حيض الحامل الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملتْ انقطع الدم عنها، قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ". إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضًا تثبتُ له أحكام الحيض أو يكونُ دم فساد لا يحكمُ له بأحكام الحيض؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيبُ المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنعُ من كونه حيضًا، وليس في الكتاب والسنة ما يمنعُ حيض الحامل.

اسم الکتاب : رسالة في الدماء الطبيعية للنساء المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست