responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 81
العلوم: (يجوز أخذ الأجرة على التعليم والإمامة والتأذين، وأما أخذ الأجرة على الصلاة فحرام [1] بالاتفاق)، فدل هذا أن أخذ الأجرة على الصوم [2] والقراءة لا يجوز أيضاً بدلالة النص.
وأما أئمتنا فلم [3] يجوزوا الإجارة على الطاعة أصلاً [4].
وبعض المتأخرين جوزوا في التعليم دون الإمامة والتأذين لما ذكرنا سابقاً [5]، أو لأن الأول يمنع الاشتغال بالكسب، وأنه منع [6] العطاء من بيت المال، فلو قلنا بعدم الجواز، يلزم تضييع حفظ القرآن ولا كذلك الأخيران [7].
ثم بعض آخر [8] ممن جاءوا بعدهم لما رأوا تغير الزمان وأنهم لا يداومون الإمامة

[1] انظر الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 9/ 98، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 21 - 22، كشاف القناع 4/ 12، مجموع الفتاوى 30/ 203.
[2] انظر تبين الحقائق 5/ 124، المغني 5/ 558، مغني المحتاج 2/ 344، حاشية الدسوقي 4/ 21.
[3] في ط ... فلا.
[4] نهاية 17/أ.
[5] ليست في أ.
[6] في ط ... يمنع.
[7] في أ ... الأخيرين.
[8] في ط الآخر.
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست