responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 103
والثاني أنهم أجمعوا على تحريم الرياء، وقد عرفت أن ما نحن فيه رياء [1]، أو ملحق به فكيف يجوز أخذ الأجرة على المعصية؟
وأما القياس: فمن وجهين أيضاً:
أحدهما: أن القراءة [2] مثل الصلاة والصوم في كونهما عبادة بدنية محضة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة عليهما لا يجوز عليها.
والثاني: أنها [3] بيع الثواب بالحقيقة كما مر، فأشبه بيع ثواب الأعمال التي عملها رجل في الزمان الماضي، فكما أن هذا باطل بلا خلاف فكذا هذا.

[1] في ط ... الرياء.
[2] نهاية 23/أ.
[3] في ط ... أنه.
اسم الکتاب : رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم المؤلف : البركوي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست