responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 27
أو سقف السيارة أو حمل المتاع عليه فلا بأس به.
(ب) ولا يلبس القميص وما في معناه من كل لباس شامل للجسم كله أو بعضه ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف إلا إذا لم يجد إزاراً فيلبس السراويل أو لم يجد النعلين فيلبس الخفين ولا حرج.
يحرم على المرأة وقت الإحرام أن تلبس القفازين في يديها وأن تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غير المحارم وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه كما لو لم تكن محُرمَة.
وإن لبس المحرم مخيطاً أو غطى رأسه أو تطيّب أو أخذ من شعره شيئاً أو قلَّم أظفاره
ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه وتجب عليه

اسم الکتاب : دليل الحاج والمعتمر وزائر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست