responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 50
حديث عائشة-رضي الله عنها- قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي –صلى الله عليه وسلم- فيخرج إلى الصلاة، وإن يقع الماء في ثوبه".

كما جاءت أحاديث تعارض هذا الحديث وتفيد طهارتها، منها حديث عائشة رضي الله عنها في المني قالت: (كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

فهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها حيث يفيد بعضها الطهارة، وبعضها يفيد النجاسة.

الحديث الذي يفيد نجاسة المني:
عن عائشة –رضي الله عنها- قالت:"كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ " [1] .
الحديث الذي يفيد طهارة المني:
عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. " [2] .

وجه التعارض:
إن القارئ حينما يقرأ الحديث الأول يجد فيه أن غسل المني منصوص عليه، وهذا يدل على نجاسته.
ومن ينظر في الحديث الثاني يجد الاكتفاء بالفرك وهذا يدل على طهارته حيث لا تزول عين النجاسة بالفرك.
وبهذا يجد القارئ لهذه الأحاديث تعارضاً وإشكالاً , وللعلماء في درء التعارض بين هذه الأحاديث أقوال ومذاهب.

آراء العلماء في درء التعارض:

[1] أخرجه البخاري (1/332، 334) ، ومسلم (3/196) ، وأبو داود (1/102) ، والترمذي (1/201) ، والنسائي (1/156) ، وابن ماجة (1/178) ، وأحمد (6/47، 142، 162، 235) ، وابن خزيمة (1/145) ، وابن حبان (2/331) ، والطيالسي ص 210، والدارقطني (1/125) ، وابن أبي شيبة (1/142) ، والطحاوي (1/50) .
[2] أخرجه مسلم (1/196) ، وأبو داود (1/101) ، والترمذي (1/199) ، والنسائي (1/156) ، وابن ماجة (1/179) ، وأحمد (6/43، 67، 97، 101، 125، 132، 135، 223، 239، 263، 280) ، وابن خزيمة (1/145) ، وابن حبان (2/330) ، والطيالسي ص 199، 202، وابن أبي شيبة (1/143) ، والطحاوي (1/48) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست