responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 41
[1]- (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر) .
2- (كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) .
3- (أن النبي –صلى الله عليه وسلم – سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور) .
4- (عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها) .

الأحاديث الدالة على نجاسة سؤر الكلب:

عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ". (1)
الأحاديث الدالة على الطهارة:
الحديث الأول:
عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ" [2] .
الحديث الثاني:

[1] سبق ص33.
[2] أخرجه البخاري (1/279) ، ومسلم (6/56-58) بألفاظ متعددة، وأبو داود (3/108-110) ، والترمذي (4/68) ، والنسائي (7/180، 181) ، وابن ماجة (2/1070) ، والدارمي (2/89) ، وأحمد (4/256، 257، 258، 377، 378، 379، 380) ، والطيالسي ص139، وابن حبان (7/550، 551) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست