responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 39
[1]- ذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد؛ إلى الأخذ بأحاديث الإباحة، وقدموها على أحاديث النهي وأجابوا عن أحاديث النهي بما يلي:
1- أن أحاديث النهي ضعيفة، وأحاديث الإباحة أصح وأقوى، فالمصير إليها أولى.
2- أن النهي عن فضل أعضائها، وهو ما سال عنها.
3- أن النهي للتنزيه فهو محمول على أفضلية الترك جمعاً بين الأحاديث.

2- ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وداود إلى أنه لا يجوز الوضوء بفضل المرأة، إذا خلت به، وروي هذا عن ابن سرجس والحسن البصري.
3- ذهب ابن المسيب والحسن إلى كراهة فضلها مطلقاً، واحتج لهم بحديث الحكم بن عمرو.
وكل فريق من هؤلاء العلماء له طريق في الأخذ بهذه الأحاديث.
أما الفريق الأول الذاهب إلى الإباحة فدرأ تعارض الأحاديث إما بترجيح أحاديث الإباحة، وقوى ذلك من جهة النظر، قال الطحاوي:
" فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معاً من إناء واحد؛ أن ذلك لا ينجس الماء.
ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء.
فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعدها من سؤرها في النظر أيضاً كذلك." [1] .
وإما بتأول حديث النهي أنه لِما سال عنها. قال الخطابي:
" ووجه الجمع بين الحديثين –إن ثبت حديث الأقرع- أن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسئره في الإناء." [2] .

قال النووي في حديث الحكم:
" ليس هو مخالفاً للأحاديث الصحيحة بل يحمل على أن المراد ما سقط من أعضائها، ويؤيده أنا لا نعلم أحداً من العلماء منعها فضل الرجل فينبغي تأويله على ما ذكرته، إلا أن في رواية صحيحة لأبي داود والبيهقي " وليغترفا جميعاً"

[1] شرح معاني الآثار 1/26.
[2] معالم السنن 1/80.
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست