responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 22
وأما ما يعود إلى المروي فأسباب الترجيح منها:
1- أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم- والأخرى عن كتاب، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق الغلط.
2- أن يكون في إحدى الحديثين قول النبي -صلى الله عليه وسلم- يقارن فعله والآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح وذلك نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراة [1] قالت: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بطن السيل وهو يسعى ويقول: "اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ " حتى أن ميزره ليدور به من شدة السعي) [2] ، فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: "الْحَجُّ عَرَفَةُ " [3] ، ولاشتماله على أنواع الترجيح؛ الأول:: قوله، والثاني: فعله ويجب الاقتداء به، والثالث: إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول.

وأما ما يعود إلى المروي عنه فأسباب كثيرة منها:
1- أن يكون أحد الراويين قد روى عمن أنكر روايته عنه كما في حديث الزهري (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) [4] ، فإن الزهري أنكر أن يكون حدث به سليمان بن موسى، بخلاف الآخر، فلما لم يقع فيه إنكار المروي عنه يكون أرجح لكونه أغلب على الظن.
2- أن يكون الأصل في أحد الخبرين قد أنكر رواية الفروع عنه إنكار نسيان ووقوف، والآخر إنكار تكذيب وجحود، فالأول أولى، لأن غلبة الظن بالرواية عنه أكثر من غلبة الظن بالثاني.

[1] تجراة: بفتح المثناة وسكون الجيم وفتح الراء.
[2] أخرجه أحمد (6/421) .
[3] أخرجه الترمذي (5/214) .
[4] أخرجه الترمذي (3/399) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست