responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 20
3- إن يكون ثابتاً بطريق الشهرة والآخر بالإسناد إلى كتاب من كتب المحدثين، فالمسند إلى كتب المحدثين أولى من جهة أن احتمال تطرق الكذب إلى ما دخل في صنعة المحدثين وإن لم يكن في كتبهم المشهورة بهم والمنسوبة إليهم أبعد من احتمال تطرقه إلى ما اشتهر وهو غير منسوب إليهم، ولهذا فإن كثيراً ما اشتهر الخبر مع كذبه ورد المحدثين له.
4- أن تكون رواية أحدهما لقراءة الشيخ عليه والآخر بقراءته هو على الشيخ أو بإجازته، أو مناولته له، أو بخط رآه في كتاب، فالرواية فيه بقراءة الشيخ أرجح، لأنه أبعد عن غفلة الشيخ عما يرويه.
5- أن يكون أحد الخبرين أعلى إسناداً من الآخر فيكون أولى، لأنه كلما قلَّت الرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب.
6- أن يكون أحد الخبرين قد اختلف في كونه موقوفاً على الراوي، والآخر متفق على رفعه إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، فالمتفق على رفعه أولى لأنه أغلب على الظن.
7- أن تكون إحدى الروايتين بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى بمعناه، فرواية اللفظ أولى لكونها أضبط وأغلب على الظن بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
8- أن تكون الراويتين بسماع من غير حجاب والأخرى مع الحجاب، كراوية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها من غير حجاب لكونها عمة له (أن بريرة عتقت وكان زوجها عبداً) [1] فإنها تقدم على رواية أسود عنها (أن زوجها كان حراً) [2] لسماعه عنها مع الحجاب لأن الرواية من غير حجاب شاركت الرواية مع الحجاب في السماع وزادت تيقن عين المسموع منه.

9- إذا كانت إحدى الروايتين قد اختلفت دون الأخرى فالتي لا اختلاف فيها أولى لبعدها عن الاضطراب.

[1] أخرجه البخاري (9/406) .
[2] أخرجه الترمذي (3/452) .
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست