responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 188
3- قال ابن قدامة: "الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع والنص، والوطء في الفرج محرم بهما، والاختلاف في الاستمتاع بما بينهما مذهب إمامنا -رحمه الله- جوازه، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لأن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري ومسلم بمعناه. وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال " ما فوق الإزار " رواه البيهقي.
ولنا قول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه، فإن قيل بل المحيض الحيض، بدليل قوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) ، والأذى هو الحيض، وقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض) وإنما يئسن من الحيض. قلنا يمكن حمله على ما ذكرنا وهو أولى لوجهين: (أحدهما) أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية ولا قائل به، (الثاني) أن سبب نزول الآية: أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت، فسأل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنزلت هذه الآية، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " اصنعوا كل شيء غير النكاح " رواه مسلم. وهذا تفسير لمراد الله تعالى، لأنه لا تتحقق مخالفة اليهود بإرادة الحيض لأنه لا يكون موافقا لهم، ومن السنة هذا الحديث.

اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست