اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 168
عن عائشة زوج النبي –صلى الله عليه وسلم-: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ" [1] .
الحديث الثاني:
عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ". قَالَ عَلِىٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا. وَكَانَ يَجِزُّ شَعْرَهُ. رضي الله عنه [2] .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ " [3] .
ذكر ما استدل به على عدم الوجوب:
الحديث الأول: [1] أخرجه البخاري (1/360، 382) ، ومسلم (3/228، 229) ، وأبو داود (1/63) ، والترمذي (1/173) ، والنسائي (1/135، 134) ، والدارمي (1/191) ، ومالك (1/50) ، وأحمد (6/52، 252) ، والبيهقي (1/175) ، وابن حبان (2/253) . [2] أخرجه أبو داود (1/65) ، وابن ماجة (1/196) ، والدارمي (1/192) ، البيهقي (1/175، 227) ، وابن أبي شيبة (1/170) ، وضعفه النووي (المجموع 2/184) ، قلت: والحديث حسن لغيره. [3] أخرجه أبو داود (1/65) ، والترمذي (1/178) ، وابن ماجة (1/196) ، والبيهقي (1/175) ، وضعفه النووي (المجموع 2/184) ، قلت: هو حديث ضعيف.
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب الجزء : 1 صفحة : 168