responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 118
وحديث "المضمضة والاستنشاق سنة" صريح في أنها ليست واجبة وإنما هي مندوبة، فهذا وجه تعارض هذه الأحاديث، وقد وجه العلماء هذا التعارض ودرؤوه.
أقوال العلماء في درء التعارض:
1- ذهب ابن الجوزي إلى دفع التعارض بالترجيح، فرجح أحاديث الإيجاب وقواها، وضعف حديث "المضمضة والاستنشاق سنة" [1] .
2- ذهب النووي إلى الندب، وعلى ذلك حمل الأمر، فقال في شرحه لحديث "من توضأ فليستنثر"، وكذلك ما في معناه من الأحاديث: "فيه دلالة لمذهب من يقول الاستنشاق واجب لمطلق الأمر، ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة هو الانتثار وليس بواجب بالاتفاق [2] فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" [3] فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب، لكن حمله على الندب محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب. والله أعلم. (4)

[1] التحقيق 1/82-86.
[2] دعوى الاتفاق مردودة، فإن ابن المنذر رجح الوجوب محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم"إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر" قال: أو مرة على الفرض، وأحق الناس بهذا القول أصحابنا لأنهم يرون الأمر فرضا. الأوسط 1/380.
[3] رواه مسلم 3/126.
(4) شرح النووي لمسلم 3/126.
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست