responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 115
ولكل فريق أحاديث يعارضون بها أحاديث الفريق الآخر.
ومن أشهر ما يستدل به الموجبون أحاديث:
1- " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
2- "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه".
3- " أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالمضمضة والاستنشاق".
ومن أشهر ما يستدل به النادبون أحاديث:
1- "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل".
2- المضمضة والاستنشاق سنة".
وهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها.
ذكر ما استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار:
الحديث الأول:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " [1] .
الحديث الثاني:
عن عائشة –رضي الله عنها- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ" [2] .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: "أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمضمَضةِ وَالِاسْتِنْشَاق" [3] .
ذكر ما يدل على عدم الوجوب:
الحديث الأول:

[1] أخرجه البخاري (1/262، 263) (6/339) ، ومسلم (3/125) ، والنسائي (1/66) ، وابن ماجة (1/143) ، ومالك (1/32، 33) ، وأحمد (2/277،308) ، وابن خزيمة (1/41) ، وابن حبان (2/352) ، والبيهقي (1/103) .
[2] أخرجه الدارقطني (1/84) ، والبيهقي (1/52) ، قلت: والحديث ضعيف، له شاهد من حديث ابن عباس قد يرتقي به إلى الحسن.
[3] أخرجه الدارقطني (1/116) ، والبيهقي (1/52) ، قلت: حديث حسن.
اسم الکتاب : دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة المؤلف : رقية المحارب    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست