اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 88
رابعا: من المعقول: [1] - أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرطه القيام، قياسا على الأذان، والإقامة [1] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قد ورد من الأدلة على القيام في الخطبة والمواظبة عليه، والإنكار على تركه كما تقدم في أدلة القول الأول ما لم يرد في الأذان والإقامة، فلا يصح القياس.
2 - أن الخطبة ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، كالأذان [2] .
ويناقش بما نوقش به ما قبله.
أدلة أصحاب القول الثالث: الظاهر أنهم يستدلون على الوجوب بما استدل به أصحاب القول الأول.
وأما الإجزاء عند عدم القيام مع عدم العذر فاستدلوا عليه بما يلي: - [1] ينظر رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 1 / 329، والمبدع 2 / 162، وكشاف القناع 2 / 36. [2] ينظر: المغني 3 / 171.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 88