responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 75
أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه [1] .
ولكن هذه الدعوى - أي دعوى الإجماع - مردودة بما سيأتي من قول أصحاب القول الثاني.
القول الثاني: أن قيام الخطيب حال الخطبة سنة.
وبهذا قال الحنفية [2] وبعض المالكية [3] وهو وجه عند الشافعية [4] ولكن قال عنه في المجموع: " وهو شاذ ضعيف أو باطل " [5] .
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والصحيح من المذهب عند أصحابه، وعليه جمهورهم [6] .

[1] شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 150.
[2] ينظر: المبسوط 2 / 62، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وبدائع الصنائع 1 / 263، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (184) ، والفتاوى الهندية 1 / 146.
[3] ينظر: الفواكه الدواني 1 / 307، وشرح الخرشي 2 / 79، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 166.
[4] ينظر في: المجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 26.
[5] المجموع 4 / 514.
[6] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والتمام 1 / 223، وشرح الزركشي 2 / 174، والمغني 123 / 171، والفروع 2 / 119، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 397، والمبدع 2 / 162.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست