اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 73
المشروط له، بل يشترط أن يكون سابقا عليه [1] .
لكن هذا لا يلزم في كل الأحوال، فقد يكون الشرط مصاحبا للمشروط.
2 - أن الجمعة فريضة تؤدى جماعة، فأُخِّرت فيها الصلاة عن الخطبة ليدركها المتأخر [2] . [1] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والمجموع 4 / 513 - 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31. [2] ينظر: المجموع 4 / 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 73