responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 73
المشروط له، بل يشترط أن يكون سابقا عليه [1] .
لكن هذا لا يلزم في كل الأحوال، فقد يكون الشرط مصاحبا للمشروط.
2 - أن الجمعة فريضة تؤدى جماعة، فأُخِّرت فيها الصلاة عن الخطبة ليدركها المتأخر [2] .

[1] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والمجموع 4 / 513 - 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
[2] ينظر: المجموع 4 / 514، ومغني المحتاج 1 / 285، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست