responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 71
[المبحث الرابع تقديمها على الصلاة]
المبحث الرابع
تقديمها على الصلاة ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن تقديم الخطبة على الصلاة شرط من شروط صحتها، وأنها لو أخِّرت عن الصلاة فإنها لا تصح.
فقد قال بذلك الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] . قال في الإنصاف مبينا عدم الخلاف في ذلك عند الحنابلة: " ويشترط تقدمهما [يعني الخطبتين] على الصلاة بلا نزاع " [5] .
بل قال في مغني المحتاج: ". . . بالإجماع إلا من شدَّ " [6] .

[1] ينظر: المبسوط 2 / 36، وبدائع الصنائع 1 / 262، ومجمع الأنهر 1 / 166، والهداية للمرغيناني 1 / 83، والفتاوى الهندية 1 / 146.
[2] ينظر: المدونة 1 / 156، والفواكه الدواني 1 / 306، والشرح الصغير 1 / 178.
[3] ينظر: الوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 514، وروضة الطالبين 2 / 26، ومغني المحتاج 1 / 285.
[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، وشرح الزركشي 2 / 180، والنكت بهامش المحرر 1 / 147، والإنصاف 2 / 389، والمبدع 2 / 157، وكشاف القناع 2 / 31.
[5] الإنصاف 2 / 389.
[6] مغني المحتاج 1 / 285.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست