responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 62
ثالثا: من المعقول: أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والبدل له حكم المبدل [1] .
أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة.
أولا: من السنة: [1] - ما رواه سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به» [2] .
وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن صلاتهم كانت قبل الزوال؛ لأنها لو كانت بعده لما انصرفوا إلا وللحيطان ظل يستظل به [3] .
مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنه دليل على أن صلاتهم بعد

[1] ينظر: منهاج الطالبين 1 / 116، وحاشية قليوبي 1 / 116.
[2] أخرجه البخاري بهذا اللفظ في صحيحه في كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية 5 / 65، ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب صلاة الجمعة حيت تزول الشمس 2 / 589، حديث رقم (860) .
[3] ينظر: نيل الأوطار 3 / 361.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست