responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 38
[المبحث الثالث هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان]
المبحث الثالث
هل الشرط خطبة واحدة أو خطبتان؟ اختلف القائلون في المسألة السابقة باشتراط الخطبة للجمعة - وهم الجمهور - فيما يتحقق به هذا الشرط، هل يتحقق بخطبة واحدة، أو لا بد من خطبتين؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يشترط خطبتان.
وبهذا قال الإمام مالك في رواية عنه، وبها أخذ بعض أصحابه [1] وبه قال الشافعية [2] وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، والمذهب عند أصحابه [3] .
القول الثاني: أنه لا يشترط خطبتان، بل يجزئ خطبة واحدة.

[1] ينظر: الكافي لابن عبد البر 1 / 250، والقوانين الفقهية ص (86) ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2 / 158.
[2] ينظر حلية العلماء 2 / 276، والمجموع 4 / 513، 514، وروضة الطالبين 2 / 24، ومغني المحتاج 1 / 285.
[3] ينظر الهداية لأبي خطاب 1 / 52، والمغني 3 / 173، والمحرر 1 / 146، وشرح الزركشي 2 / 177، والإنصاف 2 / 386، وكشاف القناع 2 / 31.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست