responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 372
وهذا منسوب إلى أكثر المالكية، والشافعية [1] وبه قال بعض الحنابلة [2] .
القول الثالث: أنه مباح مطلقا.
وهذا منسوب إلى بعض المالكية [3] وبه قال بعض الحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الكراهة في غير دعاء الاستسقاء ومشروعية الإشارة بالإصبع بما يلي:
1 - ما روي عن عمارة بن رؤيبة - رضي الله عنه - «أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: (قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يزيد

[1] نسبه إليهم - أي إلى أكثر المالكية، والشافعية - ابن مفلح في الفروع 2 / 119، والبهوتي في الكشاف 2 / 37، ونسب إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6 / 162 القول بأن السنة ألا يرفع اليد، ولم يصرح بالبدعة.
[2] ومن أشهر من قال بذلك منهم المجد كما في الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 398.
[3] نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم 6 / 162.
[4] ينظر: الفروع 2 / 119، والإنصاف 2 / 398.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست