responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 354
الحنابلة [1] .
القول الثالث: يكره الكلام في هذه الحالة.
وهو وجه عند الحنابلة [2] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بالسنة، والمعقول:
أولا: من السنة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المشهور: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت» [3] .
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف المتكلم حال خطبة الإمام باللغو، وهذا لا ينطبق على حال جلوسه - أي الإمام - بين الخطبتين؛ لأنه لا يخطب، فيباح.

[1] ينظر: المغني 3 / 200 وذكره احتمالا، والفروع وتصحيحه بهامشه 2 / 124 - 125، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
[2] ينظر: الفروع وتصحيحه 2 / 124 - 125؛ والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176.
[3] تقدم تخريجه ص (93) .
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست