responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 303
وبهذا قال المالكية [1] وبعض الشافعية [2] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم [3] .
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم [4] وبعض الحنابلة [5] .
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية [6] وبعض الحنابلة [7] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة

[1] ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182.
[2] ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28.
[3] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47.
[4] ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.
[5] ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176.
[6] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147.
[7] ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست