مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية
المؤلف :
الحجيلان، عبد العزيز
الجزء :
1
صفحة :
303
وبهذا قال المالكية
[1]
وبعض الشافعية
[2]
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وعليه أكثرهم
[3]
.
القول الثاني: أن ذلك يباح مطلقا.
وبهذا قال الشافعية في القول الصحيح عندهم، وعليه جمهورهم
[4]
وبعض الحنابلة
[5]
.
القول الثالث: أنه يكره إلا لمصلحة.
وبهذا قال الحنفية
[6]
وبعض الحنابلة
[7]
.
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على عدم الجواز إذا لم يكن هناك مصلحة
[1]
ينظر: الشرح الكبير للدردير 1 / 386، والشرح الصغير له 1 / 182.
[2]
ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 3 / 28.
[3]
ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 53، والمحرر 1 / 152، والمستوعب 3 / 42، والفروع 2 / 127، والإنصاف 2 / 417، والمبدع 2 / 176، وكشاف القناع 2 / 47.
[4]
ينظر: المجموع 4 / 522، وروضة الطالبين 2 / 28.
[5]
ينظر: المغني 3 / 196، والفروع 2 / 172، والمبدع 2 / 176.
[6]
ينظر: بدائع الصنائع 1 / 265، والفتاوى الهندية 1 / 147.
[7]
ينظر: الفروع 2 / 127، والمبدع 2 / 176.
اسم الکتاب :
خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية
المؤلف :
الحجيلان، عبد العزيز
الجزء :
1
صفحة :
303
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir