responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 279
اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه مستحب.
وبهذا قال بعض المالكية [1] وبعض الحنابلة [2] وعبارة صاحب المغني توحي بأنه يميل إليه حيث قال: " وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن " [3] وكذا صاحب الإنصاف حيث قال عنه: " وما هو ببعيد " [4] .
القول الثاني: أنه جائز.
وبهذا قال بعض الشافعية، واختاره النووي [5] وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة [6] .
القول الثالث: أنه غير مشروع، بل ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من ذلك فقال ببدعيته.

[1] ينظر: مواهب الجليل 2 / 165.
[2] ينظر: المغني 3 / 181، والفروع 2 / 120، والإنصاف 2 / 398، والمبدع 2 / 164.
[3] المغني 3 / 181.
[4] الإنصاف 2 / 398.
[5] ينظر: المجموع 4 / 521، وروضة الطالبين 2 / 32 - 33، ومغني المحتاج 1 / 290.
[6] ينظر: شرح الزركشي 2 / 182، والمغني 3 / 181، والفروع 2 / 120، والإنصاف 3 / 397، والمبدع 2 / 164، وكشاف القناع 2 / 37.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست