اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 256
مناقشة هذا الدليل: يناقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة كما تقدم أكثر من مرة.
الوجه الثاني: على تقدير التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، فإن من أفعاله ما هو سنة باتفاق.
الوجه الثالث: إذا كانت المواظبة تدل على الشرطية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد واظب على الجلسة الأولى، فيلزم القول بشرطيتها، وهم - أي الشافعية - لا يقولون بذلك كما سيأتي [1] .
الإجابة عن هذا الوجه: أجيب عنه بأن جل الروايات عن ابن عمر ليس فيها الجلسة الأولى، وإنما وردت في رواية ضعيفة، فلم تثبت المواظبة عليها بخلاف التي بين الخطبتين [2] .
وأما ما استدلوا به من مواظبته - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عمر، وجابر بن سمرة - رضي الله عنهم - فإنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب، [1] المرجع السابق. [2] المرجع السابق.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 256