اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 251
ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان [1] .
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.
الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.
ثانيا: من السنة: [1] - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس» [2] .
وفي رواية: «ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث [3] . [1] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263. [2] تقدم تخريجه ص (145) . [3] أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما 1 / 286 الحديث رقم (1095) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل 2 / 71: " وسندها جيد ".
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 251