responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 223
المنبر واستقبلهم، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يسن سلامه عليهم.
وبهذا قال الشافعية [1] والحنابلة [2] . قال في الإنصاف: " بلا نزاع " [3] يعني عند الحنابلة.
القول الثاني: لا يشرع السلام عليهم.
وبهذا قال الحنفية [4] والمالكية [5] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بأدلة من السنة، وآثار الصحابة، والمعقول:
أولا: من السنة: [1] - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:

[1] ينظر: الحاوي 3 / 53، والوجيز 1 / 64، وحلية العلماء 2 / 278، والمجموع 4 / 527، وروضة الطالبين 2 / 31، ومغني المحتاج 1 / 289.
[2] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 161، والفروع 2 / 118، والمحرر 1 / 151، والإنصاف 2 / 395 - 396، وكشاف القناع 2 / 35.
[3] الإنصاف 2 / 396.
[4] ينظر: البناية 2 / 810، وحاشية ابن عابدين 2 / 150، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه 1 / 220، ومراقي الفلاح ص (104) .
[5] ينظر: الإشراف 1 / 133، ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2 / 171، والمنتقى شرح الموطأ 1 / 189.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست