responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 205
القول الثاني: أنه واجب، فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم يصح.
وبهذا قال بعض الشافعية [1] وبعض الحنابلة [2] .
القول الثالث: أنه واجب، لكن لو استدبرهم واستقبل القبلة أجزأ.
وبهذا قال بعض الشافعية [3] .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة، والمعقول:
فمن السنة: فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن القيم - رحمه الله -: " وكان وجهه - صلى الله عليه وسلم - قبلهم في وقت الخطبة " [4] ومما روي في ذلك ما يلي:

[1] ينظر: روضة الطالبين 2 / 32، وفتح الباري 2 / 402.
[2] ينظر: الفروع 2 / 121، والإنصاف 2 / 396، والمبدع 2 / 163.
[3] ينظر: فتح الباري 2 / 402.
[4] ينظر: زاد المعاد 1 / 430.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست