responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 201
فيسن الاقتداء به [1] .
هذا إذا وقف على المنبر، أما إذا وقف على الأرض فإنه يقف على يسار المحراب، خلاف المنبر [2] .
الأمر الثاني: مكان الوقوف على المنبر: قال بعض الشافعية [3] والحنابلة [4] إنه يقف على الدرجة التي تلي المستراح.
واستدلوا بالسنة، والمعقول:

[1] ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز مع المجموع 4 / 596، والحنابلة في المراجع السابقة، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بهامش المجموع 4 / 596: " لم أجده حديثا ولكنه كما قال فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر قال: (فاحتمله النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضعه حيث ترون) .
[2] ينظر: الفروع والإنصاف 2 / 395، وكشاف القناع 2 / 35.
[3] ينظر: المهذب مع المجموع 4 / 526، والمجموع 4 / 526، وروضة الطالبين 2 / 31، ومغني المحتاج 1 / 289.
[4] ينظر: الفروع 2 / 118، والإنصاف 2 / 395، والمبدع 2 / 161، وكشاف القناع 2 / 35.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست