responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 186
قال في المغني: " والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس " [1] .
وقد نص الشافعية [2] والحنابلة [3] على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس وعليه عمامة سوداء» [4] .
ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - برد يلبسه في العيدين والجمعة» [5] .
ومع ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن هذه هي أحسن

[1] المغني 3 / 230، ومثله قال في المهذب مع المجموع 4 / 537.
[2] ينظر: الحاوي: 3 / 54، والمجموع 4 / 538، وروضة الطالبين 2 / 45.
[3] ينظر: المغني 3 / 229، والمبدع 2 / 170، وكشاف القناع 2 / 42.
[4] أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2 / 990، الحديث رقم (1359) .
[5] أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة - باب ما يستحب من الارتداء ببرد 3 / 247.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست