responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 183
وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه " [1] .
القول الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة.
وهذا هو القول الجديد للإمام الشافعي، والصحيح عند أصحابه [2] ورواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [3] .
ولم يصرحوا بأدلة على ذلك، والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، فاكتفوا بذكرها هناك، والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر هناك، والله أعلم.

[المطلب الثالث التجمل]
[المسألة الأولى لبس أحسن ثيابه]
المطلب الثالث: التجمل [4] وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: لبس أحسن ثيابه.
المسألة الثانية: لون الثياب التي يتجمل بها.

[1] الإنصاف 2 / 393.
[2] ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.
[3] ينظر: الفروع 2 / 111، والإنصاف 2 / 392 - 393.
[4] تعرضت لهذه المسألة مع أنها مما لا يختص بالخطيب، لتأكيد أهل العلم عليها في حق الخطيب أكثر من غيره كما سيأتي.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست