responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 180
لا يفصل بينهما بطهارة [1] فدل على أنه كان متطهرا [2] .
ثانيا: من المعقول: [1] - أن الطهارة مستحبة للأذان، فالخطبة أولى [3] .
2 - أن الخطيب لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة، فيفصل بينهما، وربما شق على الحاضرين [4] .
دليل أصحاب القول الثاني: استدلوا من السنة، والمعقول:
أولا: من السنة: استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفصل بين الخطبة والصلاة بطهارة [5] فدل على أنه كان متطهرا [6] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل على الاستحباب كما تقدم.

[1] لم أطلع على حديث في ذلك، ولعله أخذ ذلك عن استقراء حاله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
[2] ينظر: المغني 3 / 177.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
[5] لعله مأخوذ من استقراء حاله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم.
[6] ذكر الاستدلال بذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع 2 / 159.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست