responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 178
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه [1] والمالكية [2] وهو القول القديم للإمام الشافعي [3] ورواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب عند أصحابه، وعليها أكثرهم [4] .
القول الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة.
وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة [5] والإمام الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه [6] وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها بعض أصحابه [7] .

[1] ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263، والهداية للمرغيناني 1 / 83، وتبيين الحقائق 1 / 220، وفتاوى قاضيخان 1 / 180، والفتاوى الهندية 1 / 146.
[2] ينظر: الإشراف 1 / 133 - 134، والتفريع 1 / 231، والكافي لابن عبد البر 1 / 251.
[3] ينظر: حلية العلماء 2 / 277، والمجموع 4 / 515، 522 - 523، وروضة الطالبين 2 / 27، ومغني المحتاج 1 / 288.
[4] ينظر: الهداية لأبي الخطاب 1 / 52، والمغني 3 / 177، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 114، والمحرر 1 / 150، والإنصاف 2 / 391.
[5] ينظر: المبسوط 2 / 26، وبدائع الصنائع 1 / 263.
[6] ينظر: حلية العلماء 2 / 277، والمجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
[7] ينظر: المغني 3 / 177، وشرح الزركشي 2 / 180، والفروع 2 / 114، والإنصاف 2 / 392.
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست