responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 176
ثانيا: من المعقول: [1] - أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثار [1] ولهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة، فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة [2] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لم يثبت شيء منها حسب اطلاعي.
الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديد، فهي تؤدى حال استدبار القبلة، ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة [3] .
2 - أن قراءة القرآن في الخطبة واجبة، ولا تحسب قراءة الجنب، فلا تصح خطبته [4] .
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن وجوب قراءة القرآن في الخطبة محل خلاف كما تقدم [5] فمن الفقهاء من يرى أنها سنة.

[1] تقدم ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وعائشة - رضي الله عنهم - ص (34 - 35) .
[2] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.
[3] ينظر: بدائع الصنائع 1 / 263.
[4] ينظر: المجموع 4 / 515، وروضة الطالبين 2 / 27.
[5] ص (141 - 142) .
اسم الکتاب : خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية المؤلف : الحجيلان، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست